المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ديشاري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 699.
قرار رقم 10236 03/09/2009
قرار رقم 10236 تاريخ 03/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة ديشاري للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/8/2009 من الشركة المذكورة والمتضمّن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ديشاري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 699.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ايلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة