Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10280 14/10/2009

تعديل اسم "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشريكه" بحيث يصبح "شركة طالب للصيرفة-محمود مصطفى طالب الدنب وشركاؤه"

قرار رقم 10280 تاريخ 14/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10280
التاريخ
14/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 51, 29/10/2009, ص. 6094
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10280 تاريخ 14/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على القرار 5107 تاريخ 26/11/1992 القاضي بادراج اسم "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 380،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2009 بالموافقة على تعديل اسم "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشريكه" بحيث يصبح "شركة طالب للصيرفة - محمد مصطفى طالب الدنب وشركاؤه"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/9/2009 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشريكه" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 380 بحيث يصبح "شركة طالب للصيرفة - محمود مصطفى طالب الدنب وشركاؤه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009