المادة 1
ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى "حي الريش الشمالي".
قرار رقم 1635 19/10/2009
قرار رقم 1635 تاريخ 19/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 22/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من أهالي حي الريش الشرقي في مدينة بعلبك المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 11708 تاريخ 3/6/2009،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2156 تاريخ 2/10/2009 المبني على موافقة قائمقام بعلبك بكتابه رقم 1371 تاريخ 29/9/2009،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك حي جديد يفرز عن حي الريش الشرقي يسمى "حي الريش الشمالي".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة