المادة 1
مادة 1: يخول المدير العم للتعليم العالي السيد احمد الجمال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
قرار رقم 1609 16/11/2009
قرار رقم 1609 تاريخ 16/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخول المدير العم للتعليم العالي السيد احمد الجمال عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16/11/2009 وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة
نصوص ذات صلة