المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "مروان انطوان قطاع" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك، بسبب عدم تجديد كفالته السنوية.
قرار رقم 1158 17/11/2009
قرار رقم 1158 تاريخ 17/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/11/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رق 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص "مروان انطوان قطاع" ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك، بسبب عدم تجديد كفالته السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2009 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي
نصوص ذات صلة