المادة 1
مادة 1: تمنح الرهبانية المارونية المريمية ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بالثقافة الدينية باسم المجلة "المريمية" يتحمل مسؤوليتها الاب مارون انطوان الشدياق.
قرار رقم 815 27/10/2009
قرار رقم 815 تاريخ 27/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 19/11/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من الرهبانية المارونية المريمية والمسجل تحت رقم 2642 تاريخ 23/9/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الرهبانية المارونية المريمية ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية متخصصة بالثقافة الدينية باسم المجلة "المريمية" يتحمل مسؤوليتها الاب مارون انطوان الشدياق.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن ومعا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2009 وزير الاعلام د.طارق متري
نصوص ذات صلة