المادة 1
مادة 1: عين السيد محمود عبد الرحمن شهاب، أول الخاسرين في محلة رأس بيروت، مختارا في حي رأس بيروت - محافظة بيروت، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد كمال جرجي ربيز، لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 1684 27/10/2009
قرار رقم 1684 تاريخ 27/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1974 وتعديلاته،
بناء على كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية رقم 7197/4 تاريخ 21/10/2009،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد محمود عبد الرحمن شهاب، أول الخاسرين في محلة رأس بيروت، مختارا في حي رأس بيروت - محافظة بيروت، وذلك بديلا عن المختار المتوفي السيد كمال جرجي ربيز، لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 تشرين الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة