Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2211 30/11/2009

تعيين مختار في بلدة عين وزين قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 2211 تاريخ 30/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/12/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2211
التاريخ
30/11/2009
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/12/2009, ص. 6349
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2211 تاريخ 30/11/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 1345/ب تاريخ 26/10/2009,

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7499/4 تاريخ 10/11/2009,

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين العضو الاختياري الوحيد السيد دريد خليل الحسنية, مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد غسان سلمان الحسنية في بلدة عين وزين - قضاء الشوف.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009