Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10315 30/11/2009

إدراج إسم مؤسسة "أيريس كابيتال سيكوريتيز ش.م.ل. (أي.سي.أس)". على لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 10315 تاريخ 30/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 10/12/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10315
التاريخ
30/11/2009
الجريدة الرسمية
العدد 58, 10/12/2009, ص. 6605-6606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10315 تاريخ 30/11/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 17/14/09 تاريخ 12/8/2009 القاضي بتحويل شركة "آي.سي.أس. ش.م.ل." الى مؤسسة مالية تحت اسم "أيريس كابيتال سيكوربتيز ش.م.ل. (آي.سي.أس.)"،

وبناء على القرار الاول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أي.سي.أس. ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 10/4/2009،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 20/10/2009 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "أيريس كابيتال سيكوريتيز ش.م.ل. (أي.سي.أس)". على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 56.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009