Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10305 24/11/2009

ادراج اسم "شركة وليد صايغ وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10305 تاريخ 24/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 03/12/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10305
التاريخ
24/11/2009
الجريدة الرسمية
العدد 56, 03/12/2009, ص. 6358
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10305 تاريخ 24/11/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة وليد صايغ وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 22/10/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة وليد صايغ وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 705 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009