Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10312 24/11/2009

شطب اسم "شركة ملكارات كابيتال ش.م.ل." من لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 10312 تاريخ 24/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10312
التاريخ
24/11/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6652-6653
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10312 تاريخ 24/11/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10085 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2009،

وبناء على القرار الثاني من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "شركة ملكارت كابيتال ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 10/7/2009،

وبناء على احكام الفقرة (أ) من المادة 21 من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 27/7/2009 المقدم من وكيل الشركة المذكورة المتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم "شركة ملكارات كابيتال ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 10.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009