Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10304 24/11/2009

شطب اسم شركة "توماس كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل." من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10304 تاريخ 24/11/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10304
التاريخ
24/11/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6652
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10304 تاريخ 24/11/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "توماس" كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل" المنعقدة بتاريخ 29/9/2009،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 12/10/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم شركة "توماس كوك ليبانون للصرافة ش.م.ل." المسجل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 633.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009