Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 27/10/2009

تمديد مدة الترخيص المؤقت لشركة TRISAT Communications Company Limited SAL ترايسات كومنيكايشن كومباني ليميتد ش.م.م

قرار رقم 36 تاريخ 27/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 26/11/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
27/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 55, 26/11/2009, ص. 6328
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 27/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 11/2009 الصادر بتاريخ 27/10/2009 بمنح شركة TRISAT Communications Company Limited SAL ترايسات كومنيكايشن كومباني ليميتد ش.م.م. ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت وبعض خدمات الاتصالات الاخرى واستعمال بعض الترددات اللاسلكية،

المواد

المادة 1

لذلك، اتخذ مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/10/2009 القرار رقم 4/82 القاضي بتمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور لغاية تاريخ 31/12/2010 ضمنا او تاريخ أقرب منه تحدده الهيئة وترسل عندها إشعارا بالانهاء الى المرخص له قبل ستين يوما على الاقل من تاريخ الانهاء، على ان تبقى كافة أحكام وشروط الترخيص المذكور سارية المفعول.

بيروت في 27/10/2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009