Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2525 04/12/2009

إنشاء مكتب تمثيل لشركة HAEMONETICS SA ذات الجنسية السويسرية في لبنان

علم وخبر رقم 2525 تاريخ 04/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 17/12/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2525
التاريخ
04/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6643-6644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2525 تاريخ 04/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- أن شركة: HAEMONETICS SA ذات الجنسية: السويسرية والبالغ رأسمالها /100،000/ فرنك فقط مائة ألف فرنك والمتخذة مركزا رئيسيا لها 1274 Signy-centre, Switzerland تقدمت بتاريخ 21/11/2009، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 21/11/2009 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1527988-00590 تاريخ 3/12/2009 والمستند المتعلق بتعيين السيد شادي هوى Mr.Shady Hawwa مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو تأمين تسويق كافة المنتوجات الطبية، وابتكار وتنفيذ نماذج أولية جديدة لهذه المنتوجات الطبية مع مؤسسات محلية، وتأمين انتاج غزير منها أو من بعضها، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذةالمتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 4 كانون الاول 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009