المادة 1
تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المتعلقة بضريبة الدخل المحددة في القرار المذكور اعلاه، اعتبارا من اعمال سنة 2010 .
مذكرة رقم 3284 04/12/2009
مذكرة رقم 3284 تاريخ 04/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 31/12/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عطفا على القرار رقم 1216/1 تاريخ 21/11/2009 المتعلق باعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل،
تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المتعلقة بضريبة الدخل المحددة في القرار المذكور اعلاه، اعتبارا من اعمال سنة 2010 .
4 كانون الاول 2009 وزير المالية ريا حفار