Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2349 22/12/2009

تكليف رئيس قسم قائمقامية جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية غلبون - قضاء جبيل

قرار رقم 2349 تاريخ 22/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 31/12/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2349
التاريخ
22/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 62, 31/12/2009, ص. 7050
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2349 تاريخ 22/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،

بناء على القرار رقم 2287 تاريخ 12/12/2009، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة غلبون - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف رئيس قسم قائمقامية جبيل نتالي بيار مرعي القيام بأعمال مجلس بلدية غلبون - قضاء جبيل - حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009