المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة باسكال جورج شويري، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم "بيوند Beyond"، يتحمل مسؤوليتها الصحافي انطوان عدلي الحاج.
قرار رقم 1076 21/12/2009
قرار رقم 1076 تاريخ 21/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 31/12/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة باسكال جورج شويري، والمسجل تحت رقم 3468 تاريخ 9/12/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة باسكال جورج شويري، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم "بيوند Beyond"، يتحمل مسؤوليتها الصحافي انطوان عدلي الحاج.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول 2009 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة