المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 1076 تاريخ 21/12/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1076 تاريخ 21/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 31/12/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 1076 تاريخ 21/12/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224495/article/2/