Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2437 30/12/2009

إنشاء بلدية في بلدة جناتا قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 2437 تاريخ 30/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2437
التاريخ
30/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 37
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2437 تاريخ 30/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة جناتا المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15067 تاريخ 7/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة جناتا - قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جناتا".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية جناتا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009