Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10348 29/12/2009

لائحة ببطاقات الائتمان والوفاء المستعملة في لبنان

قرار رقم 10348 تاريخ 29/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 07/01/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10348
التاريخ
29/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 194
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 8283 تاريخ 07/11/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10348 تاريخ 29/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 (الصراف الآلي وبطاقات الائتمان والاوفاء) لا سيما المادة الثانية منه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة ببطاقات الائتمان والوفاء المستعملة في لبنان والمستوفية للشروط المنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 :

1 - Visa وسائر البطاقات المصدرة من قبل شركة Visa .

2 - Master Card وسائر البطاقات المصدرة من قبل شركة Master Card

(يرخص لها، حتى اشعار آخر، بالعمل على اجهزة الصراف الآلي فقط).

3 - American Express .

4 - Diners Club .

5 - China Union Pay

المادة 2

يلغى القرار رقم 8283 تاريخ 7/11/2002 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009