Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 44 12/01/2010

انشاء بلدية في بلدة الظهيرة قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 44 تاريخ 12/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
12/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2010, ص. 214
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 12/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة الظهيرة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15108 تاريخ 7/9/2009,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة الظهيرة - قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الظهيرة".

المادة 2

إن النطاق البلدي لبلدية الظهيرة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010