Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 14/01/2010

انشاء جمعية تعاونية لزراعة البعلية وتربية النحل في الجبين م.م. محافظة الجنوب

قرار رقم 8 تاريخ 14/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
14/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 8, 11/02/2010, ص. 822-823
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 14/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على قرار رقم 21/1 تاريخ 17/12/2009 (منح اجازة ادارية للمدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1965 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 15/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للزراعة البعلية وتربية النحل في الجبين م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الجبين. مركزها: الجبين - قضاء صور. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1200000/ ل.ل. مليون ومائتيي الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- إقامة مشاريع زراعية بعلية. 2- استعمال الوسائل الحديثة في الزراعة. 3- الاهتمام بتربية النحل وتحسين انتاجه وتسويقه والحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2010 المدير العام للتعاونيات بالحلول المهندس سمير الشامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010