Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 12/02/2010

تعميم الى الشركات المستوردة لاجهزة تحديد الموقع الجغرافي للسيارات GPS Tracking

تعميم رقم 1 تاريخ 12/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
12/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1226
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 12/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حرصا على ضبط عملية استعمال الاجهزة المتعلقة بتحديد مسار وموقع السيارات بتقنية: GPS Tracking يطلب من الشركات التي تتعاطى اعمال استيراد وتسويق هذا النوع من الاجهزة تقديم لوائح دورية مفصلة الى مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات - المديرية العامة للاستثمار والصيانة - تشمل اسماء وعناوين الاشخاص والشركات التي تم تركيب الاجهزة لصالحها مع ارقامها التسلسلية، اضافة الى طراز السيارة ورقم لوحتها ورقم الهاتف الخلوي الذي تستعمله والرقم الذي تتصل به. كما يطلب من الشركات المستوردة لهذا النوع من الاجهزة، الالتزام بتعهد خطي مسجل اصولا لدى كاتب العدل تقديم المعلومات المطلوبة اعلاه تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى لها ومنعها من اتمام اية عملية استيراد لاحقة.

بيروت في 12 شباط 2010 وزير الاتصالات شربل نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010