Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 6 26/02/2010

الاعتراف بالماستر في الهندسة الميكانيكية اختصاص طاقة تطبيقية Master of Mechanical Engineering in Aplied Energy الصادر عن كلية الهندسة والعمارة. في الجامعة الامريكية في بيروت.

قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 26/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
6
التاريخ
26/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2588-2589
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 26/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الامريكية في بيروت. اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة. اسم الشهادة: ماستر في الهندسة الميكانيكية اختصاص طاقة تطبيقية Master of Mechanical Engineering in Aplied Energy تعتبر شهادة الماستر في الهندسة الميكانيكية اختصاص طاقة تطبيقية التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الامريكية في بيروت، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الهندسة الميكانيكية اختصاص طاقة تطبيقية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الهندسة الميكانيكية او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2008 .

بيروت في 26/2/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010