Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 8 26/02/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 80/42/2004 تاريخ 16/07/2004 المتعلق بالماستر في تكنولوجيا المعلومات Master en technologie de l'information الصادرة عن كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. في جامعة الروح القدس - الكسليك.

قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 26/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
8
التاريخ
26/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2590
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 01/07/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 26/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية اسم الشهادة: ماستر في تكنولوجيا المعلومات Master en technologie de l'information Master oF Science in information technology تعتبر شهادة الماستر في تكنولوجيا المعلومات التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في تكنولوجيا المعلومات او في المعلوماتية او ما يعادلهما رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث. ويمكن لطلاب هندسة المعلوماتية والاتصالات الذين اكملوا ما يعادل 107 ارصدة ان يتابعوا تحصيل الماستر في تكنولوجيا المعلوماتية بموازاة برنامج هندسة المعلوماتية والاتصالات بحيث يستكمل هؤلاء الطلبة ما لا يقل عن 15 رصيدا في برنامج الماستر من ضمنها رسالة بحث، ويحصلون على شهادة الماستر بالتوازي مع شهادة الهندسة او بعدها، وذلك وفقا المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 26/2/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010