المادة 3
مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا القرار، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها.
قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا القرار، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225099/article/3/