المادة 1
مادة 1: يضاف الى المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (5) التالي نصه: "5- توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر."
قرار وسيط رقم 10391 08/03/2010
قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 18/03/2010. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (5) التالي نصه: "5- توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر."
مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (6) التالي نصه: "6- عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و(4) و(5) من المقطع "اولا" نسبة 50% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية."
مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا القرار، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة