المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة جبل لبنان، بتاريخ 2/5/2010 .
قرار رقم 464 30/03/2010
قرار رقم 464 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في دوائر محافظة جبل لبنان، بتاريخ 2/5/2010 .
مادة 2: يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة