Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 585 17/04/2010

تعديل القرار رقم 464 تاريخ 30/3/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

قرار رقم 585 تاريخ 17/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 22/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
585
التاريخ
17/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 1-2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 585 تاريخ 17/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977, وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,

بناء على القرار رقم 464 تاريخ 30/3/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية في دوائر محافظة جبل لبنان لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها.

بناء على كتابي وزير المهجرين المسجلين برقم 5998 و5999 تاريخ 12/4/2010.

بناء على ضرورات المصلحة العامة المستمدة من الضرورات الوطنية, القاضية بالحفاظ على جو التوافق العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 464 تاريخ 30/3/2010, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها, ما يلي: اولا: ه - دوائر قضاء عاليه الانتخابية: - تحذف بلدية عبيه + عين درافيل المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها من عداد بلديات قضاء عاليه الانتخابية, ثانيا: و- دوائر قضاء الشوف الانتخابية: 1- تحذف بلدية بريح المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها من عداد بلديات قضاء الشوف الانتخابية. 2- يعدل عدد اعضاء المجلس البلدي في بلدية البرجين والمريجات من: ليصبح على الشكل التالي: الرقم المتسلسل:72 اسم البلدية: البرجين والمريجات عدد اعضاء المجلس البلدي: 9 ليصبح على الشكل التالي: الرقم المتسلسل:72 اسم البلدية: البرجين والمريجات عدد اعضاء المجلس البلدي: 12

والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/04/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010