المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دفون - قضاء عاليه - محافظ جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 455 29/03/2010
قرار رقم 455 تاريخ 29/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية دفون - قضاء عاليه قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 421/ب تاريخ 17/3/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دفون - قضاء عاليه - محافظ جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية دفون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة