Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2541 16/03/2010

إنشاء مكتب تمثيل لشركة بست ري BEST RE وتعيين مديرا عاما اقليميا لها ذات الجنسية التونسية

علم وخبر رقم 2541 تاريخ 16/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2541
التاريخ
16/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 16, 01/04/2010, ص. 2815-2816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2541 تاريخ 16/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة:بست ري BEST RE، ذات الجنسية: التونسية والبالغ رأسمالها /133,993,800,000/ دينار تونسي فقط مائة وثلاثين مليارا وتسعمائة وثلاثة وتسعين مليونا وثمانمائة الف دينار تونسي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: عمارة بست - ري، نهج بحيرة كوم المنطقة الشمالية، ضفاف البحيرة، ص.ب.: 1080،484 تونس سيدكس. تقدمت بتاريخ 25/2/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 25/2/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 6252 تاريخ 16/3/2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد عبدالله بداوي مديرا عاما اقليميا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر، موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو كل ما يتعلق بأعمال اعادة التأمين، اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 16/3/2010 عن دائرة الشركات بالتفويض انديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010