Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 126 16/03/2010

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة في علم الاجتماع باسم «ريحانة»

قرار رقم 126 تاريخ 16/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
16/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2703-2704
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 16/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 353 تاريخ 16/3/2009 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست «جمعية ريحانة»،

بناء على الطلب المقدم من «جمعية ريحانة» بشخص رئيستها السيدة ماجدة محمد هادي فضل الله، والمسجل تحت رقم 2547 تاريخ 9/9/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جمعية ريحانة»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة في علم الاجتماع باسم «ريحانة» تتحمل مسؤوليتها الآنسة هدى أحمد مرمر بصفتها حائزة على شهادة الجدارة في علم الاجتماع.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2010 وزير الإعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010