المادة 2
تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
قرار رقم 380 تاريخ 31/03/2010 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 380 تاريخ 31/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. الحالة: ملغى.
تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.
المادة 2 من قرار رقم 380 تاريخ 31/03/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225351/article/2/