Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 380 31/03/2010

اعتماد نماذج طلبات وتصاريح لضريبة الدخل

قرار رقم 380 تاريخ 31/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 15/04/2010. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
380
التاريخ
31/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 18, 15/04/2010, ص. 3007-3071
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 18 تاريخ 26/01/2011
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 380 تاريخ 31/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/ 2009، (تشكيل الحكومة)،

بنا ءعلى القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - ادارة الابحاث والتوجيه - رقم 4652 تاريخ 19/1/2010،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 120/2009-2010 تاريخ 18/2/2010)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج الطلبات والتصاريح المبينة أدناه لضريبة الدخل وفقا لما يلي:

المادة 2

تقدم الطلبات والتصاريح المعتمدة بموجب المادة الاولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية موضوعة من قبل الادارة الضريبية المختصة وترفق بها الوثائق والمستندات العائدة لها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويعمل به اعتبارا من أعمال سنة 2010.

وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010