Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2267 03/02/2010

تعيين ممثل لفرع شركة (Essex Chemie AG (Essex Chemie Ltd

علم وخبر رقم 2267 تاريخ 03/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2267
التاريخ
03/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1566-1567
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2267 تاريخ 03/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة Essex Chemie AG (Essex Chemie Ltd) المسجلة بتاريخ 23/11/2002، تحت الرقم 2230 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرّحت بتاريخ 29/1/2010، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1409/2010، بأنها قرّرت، في 11/11/2009، اولا: تعيين السيد يعقوب سليم حدّاد ممثلا قانونيا لمكتبها التمثيلي في لبنان مع منحه سند توكيل يخوله من جملة امور اخرى تمثيل الشركة في لبنان؛ ثانيا: عزل السيد غسان ابراهيم بيضون من منصبه كممثل قانوني لمكتب التمثيل المذكور، والغاء كل صلاحية سابقة فوض بها بالنيابة عن الشركة، هذا مع الاشارة الى ان سند التوكيل المشار اليها آنفا يمكن الغاؤه في أي وقت، وهو يحل محل كافة الوكالات الصادرة في السابق والتي عينت رئيسا للمكتب. وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر

بيروت 3/2/2010 رئيس دائرة الدراسات القانونية أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010