المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 57.
قرار رقم 10371 04/02/2010
قرار رقم 10371 تاريخ 04/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 11/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على القرار الاول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة "أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 13/7/2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 23/20/09 تاريخ 14/10/2009 القاضي بالموافقة على تحويل شركة "أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل." الى مؤسسة مالية، وبناء على الاستدعاء تاريخ 26/1/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 57.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة