Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2536 13/02/2010

إنشاء فرع في لبنان لشركة: PEIZER INTERNATIONAL CORPORATION، ذات الجنسية: الباناميّة

علم وخبر رقم 2536 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2536
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1571-1572
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2536 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل-

أنّ شركة: PEIZER INTERNATIONAL CORPORATION، ذات الجنسية: الباناميّة والبالغ رأسمالها /100.000/$ فقط مائة ألف دولار أميركي والمتخذة مركزا رئيسيا لها: City of Panama, Republic of Panama. تقدمت بتاريخ 3/2/2010 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 3/2/2010 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1570902-63 تاريخ 13 شباط 2010، والمستند المتعلق بتعيين السيد علي محمود حلمي سعيد مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر موضوعها لبنان: الصناعة والتجارة بدون حصر باستثناء ما يرد في القانون، بالاضافة الى أمور أخرى وردت في النظام الاساسي للشركة، على سبيل الذكر لا الحصر. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.

بيروت في 13 شباط 2010 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010