المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة "أموال اينفست ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 38.
قرار رقم 10374 13/02/2010
قرار رقم 10374 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 09/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/6/09 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة "أموال اينفست ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 38.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة