Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 22/04/2010

اعلان صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات ان شركة "Waves S.A.L" قد تقدمت بطلب استعمال ترددات لاسلكية

اعلان تاريخ 22/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 22/04/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
التاريخ
22/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 22/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

علن الهيئة المنظمة للاتصالات ان شركة "Waves S.A.L" قد تقدمت بطلب استعمال ترددات لاسلكية لتأمين وصلات ميكرووية بين نقاط ثابتة (Fixed Wireless Point to Point Links) وفق الجدول التالي: (نظر ملف الربط)

على كل ذي مصلحة تقديم أي اعتراض حول الطلب المذكور خلال فترة خمسة ايام من تاريخه الى الهيئة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010