Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 23/12/2010

طلب إنشاء شبكة نقل لاسلكية ميكروية خاصة لتأمين الاتصالات بين نقاط ثابتة في لبنان صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات

اعلان تاريخ 23/12/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/12/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
التاريخ
23/12/2010
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/12/2010, ص. 9823-9824
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 23/12/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن الهيئة المنظمة للاتصالات أن مؤسسة كهرباء لبنان قد تقدمت بطلب استعمال ترددات لاسلكية من اجل انشاء لانشاء شبكة نقل لاسلكية ميكروية خاصة لتأمين الاتصالات بين نقاط ثابتة في لبنان (Private Fixed Wireless Point to Point Links) كبديل عن الشبكة المتقادمة العاملة حاليا، بغية تأمين خدمة نقل المعلومات والتحكم بين نقاط ثابتة ووصل كل من محطات التوليد والتوزيع الاساسية بالمركز الوطني للتحكم بالطاقة الذي هو قيد التنفيذ، وذلك على نطاقات الخدمة اللاسلكية الثابتة 7 و13 و38 جيغاهرتز وفق الجدول التالي: (انظر ملف الربط)

على كل ذي مصلحة تقديم أي اعتراض حول الطلب المذكور خلال فترة خمسة ايام من تاريخه الى الهيئة.

رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة د. عماد حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010