المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار رقم 378 30/03/2010
قرار رقم 378 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة),
بناء على مقتضيات المصلحة العامة,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت 30/3/2010 وزير المالية ريا حفار
نصوص ذات صلة