Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 378 30/03/2010

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

قرار رقم 378 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
378
التاريخ
30/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 17, 08/04/2010, ص. 2881
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 378 تاريخ 30/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة),

بناء على مقتضيات المصلحة العامة,

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/6/2010 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت 30/3/2010 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010