المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (CET-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7548 تاريخ30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/5/2010.
قرار وسيط رقم 10424 23/04/2010
قرار وسيط رقم 10424 تاريخ 23/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 06/05/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على احكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (CET-1) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7548 تاريخ30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/5/2010.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 نيسان 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة