Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 22 30/04/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 6/97 المتعلق بالاجازة في الآثار وتاريخ الفنون التي يمحنها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك،

قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 30/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
22
التاريخ
30/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/05/2010, ص. 3654-3655
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 30/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: جامعة الرّوح القدس-الكسليك. إسم الكلية: كلية الآداب. اسم المعهد: معهد التاريخ. مرسوم الترخيص: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الاول 1996 . إسم الشهادة: اجازة في الآثار وتاريخ الفنون. Licence en Archeologie et Histoire de L’art تعتبر الاجازة في الآثار وتاريخ الفنون التي يمحنها معهد التاريخ، في جامعة الرّوح القدس-الكسليك، بحسب نظام الارصدة الأميركي المقرّر والمعمول به في الجامعة ابتداء من العام 1999-2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الآثار وتاريخ الفنون، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقلّ عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ثمانية وسبعون رصيدا نصف سنوي في الاختصاص ذاته، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2006-2007 .

بيروت في 30/4/2010 الأعضاء: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني الاب جورج حبيقة معين سلامه وليد مبيض محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010