Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10334 15/12/2009

شطب اسم "المركز المالي ش.م.ل." عن لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 10334 تاريخ 15/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10334
التاريخ
15/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 26, 20/05/2010, ص. 3766-3767
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10334 تاريخ 15/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار الاول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "المركز المالي ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 10/7/2008،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 14/19/09 تاريخ 30/9/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم "المركز المالي ش.م.ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 25.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009