Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 30 04/06/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال في معهد صيدون الجامعي للادارة

قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 04/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
30
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/06/2010, ص. 4094-4095
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 04/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 847 تارخي 18/1/2008

قرار المباشرة رقم 392/م/2009 تاريخ 27/3/2009 .

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد صيدون الجامعة لللادارة. اسم الشهادة: البكالوريوس في ادارة الاعمال. تعتبر شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال في احد التراكيز التالية: معلوماتية ادارية، محاسبة، علوم مالية ومصرفية، تسويق، ادارة السياحة والسفر، التي يمنحها معهد صيدون الجامعي للادارة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في ادارة الاعمال، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن اربعين بالماية في مادة الاختصاص وثلاثين بالماية في التركيز، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 بناء على قرار المباشرة رقم 392/م/2009 تاريخ 27/3/2009 .

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010