Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 32 04/06/2010

الاعتراف بشهادة البكالوريوس في العلوم التمريضية الصادرة عن معهد الرسول الاعظم الجامعي للعلوم الصحية

قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 04/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
32
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 30, 17/06/2010, ص. 4096
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 04/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 1698 تاريخ 9/4/2009

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: معهد الرسوم الاعظم الجامعي للعلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في العلوم التمريضية قرار المباشرة رقم 350/م/2010 تاريخ 4/3/2010 تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم التمريضية التي يمنحها معهد الرسول الاعظم الجامعي للعلوم الصحية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في المعهد، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في العلوم المخبرية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (ستة فصول نصف سنوية بالاضافة الى فصلين صيفيين)، والا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 70 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2009/2010 بناء على قرار المباشرة رقم 350/م/2010 تاريخ 4/3/2010 .

بيروت في 4/6/2010 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010