المادة 5
تطبق على المؤسسة السياحية الموسمية احكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر احكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسة الموسمية.
قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق على المؤسسة السياحية الموسمية احكام المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 وسائر احكام القوانين والانظمة السياحية في كل ما لا يتعارض وطبيعة هذه المؤسسة الموسمية.
المادة 5 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226056/article/5/