Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يشترط بالمؤسسة السياحية الموسمية ان تكون في بناء مستقل او غير سكني، وان تكون في الطوابق الارضية دون سواها وان يكون لها مدخل خاص به ولا تخلو من الحدائق وعلى ان تراعي حسن الجوار والمظهر الحسن للبناء. يعفى سكن المستثمر المالك من هذا الشرط على ان يسقط حقه بالترخيص اذا اجر المسكن من الغير او تنازل عنه.

المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226056/article/4/