Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 366 01/06/2010

ابدال اسم مطبوعة "السلك القنصلي" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "السلك القنصلي الفخري"

قرار رقم 366 تاريخ 01/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
366
التاريخ
01/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 4040
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 366 تاريخ 01/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 795 تاريخ 17/11/2004 المعدل بالقرار رقم 794 تاريخ 21/12/2005

بناء على الطلب المقدم من السيد جوزاف سليم الحبيس، والمسجل تحت رقم 1064 تاريخ 19/4/2010 ،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "السلك القنصلي" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "السلك القنصلي الفخري".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010