Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 207 10/12/2009

ترخيص إنشاء نادي شعبي باسم "نادي الفيلات الرياضي الشعبي"

قرار رقم 207 تاريخ 10/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
207
التاريخ
10/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 4040-4041
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 207 تاريخ 10/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "لنادي الفيلات الرياضي الشعبي" المسجل تحت الرقم 1644/د تاريخ 29/4/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9079 تاريخ 4/9/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي الفيلات الرياضي الشعبي" مركزه: مية ومية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: اميرة احمد ابو زيد – يوسف محمد خير الدين معنيه – محمد حسن الرشيدي – حسين يوسف معنيه – حسين هايل العلي – عبدو محمد صباغ – ابراهيم سليم المصري – محمود جمال البابا – محمود عبد الرحمن عجرم.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة علي عبدالله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009