المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي الفيلات الرياضي الشعبي" مركزه: مية ومية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار رقم 207 10/12/2009
قرار رقم 207 تاريخ 10/12/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "لنادي الفيلات الرياضي الشعبي" المسجل تحت الرقم 1644/د تاريخ 29/4/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9079 تاريخ 4/9/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي الفيلات الرياضي الشعبي" مركزه: مية ومية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: اميرة احمد ابو زيد – يوسف محمد خير الدين معنيه – محمد حسن الرشيدي – حسين يوسف معنيه – حسين هايل العلي – عبدو محمد صباغ – ابراهيم سليم المصري – محمود جمال البابا – محمود عبد الرحمن عجرم.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة علي عبدالله
نصوص ذات صلة